الشيخ علي المشكيني

432

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قضى في سنّ الصبيّ إذا لم يثّغر ببعير 3 / 390 إنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يقضي في كلّ مفصلٍ . . . 3 / 398 أنت ومالك لأبيك 2 / 181 ، 243 إنّ ثوراً قتل حماراً على عهد النبيّ ، فرفع ذلك إليه . . . 3 / 351 إنّ حرمة الدّبر أعظم من حرمة الفرج . . . 2 / 141 إنّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ . . . 2 / 301 إنّ دية عين النصراني أربعمائة درهم 3 / 322 إنّ رجلًا من هذيل كان يسبّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، فبلغ ذلك . . . 2 / 194 إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالًا . . . 3 / 144 ، 177 أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : إنّ أشرّ الناس يوم القيامة المثلّث . . . 2 / 357 إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وقف بمنى حتّى قضى مناسكها في حجّة الوداع . . . 2 / 353 إن زنى بامرأةٍ واحدةٍ كذا وكذا مرّةً فإنّما عليه حدٌّ . . . 2 / 101 إن سمعته يقول ذلك فاقتله . . . 2 / 197 إنّ شابّاً أتى أمير المؤمنين عليه السلام فأقرّ عنده بالسرقة . . . 2 / 273 إن شاء الحرّ اقتصّ منه ، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته . . . 3 / 225 إن شاء أهلها قتلوه ويؤدّوا إلى أهله نصف الدية . . . 3 / 320 إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه 3 / 184 إن صدق فله ثلاث ديات - إلى أن قال - : وأمّا ما ادّعاه في لسانه فإنّه يضرب . . . 3 / 381 إنّ صفوان بن اميّة كان مضطجعاً في المسجد الحرام ، فوضع رداءه . . . 2 / 239 انظروا إذا أنا متّ بهذه الضربة ، فاضربوه ضربةً بضربة . . . 3 / 164 إنّ عثمان ، أتاه رجلٌ من قيس بمولى له قد لطم عينه . . . 3 / 270 إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله . . . 2 / 284 إنّ عليّاً عليه السلام ضمّن ختّاناً قطع حشفة غلام 3 / 326 أنّ عليّاً عليه السلام ضمّن صاحب الدابّة ما وطئت بيدها ورجلها 3 / 354 إنّ عليّاً عليه السلام قضى في رجلٍ ضرب حتّى سلس ببوله بالدية كاملة 3 / 411 إنّ عليّاً عليه السلام قضى في سنّ الصبيّ قبل أن يثّغر بعيراً في كلّ سنٍّ 3 / 389 إنّ عليّاً عليه السلام قضى في شحمة الأذن بثلث دية الأذن . . . 3 / 373 ، 374 إنّ عليّاً عليه السلام كان إذا صال الفحل أوّل مرّة لم يضمّن صاحبه . . . 3 / 350